Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19901 بتاريخ 24/05/2022 : سقوط الحق في التعويض عند عدم توجيه مطلب لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قبل القيام بالدعوى
Principe juridique
- يعدّ الدفع بعدم توجيه المتضرر لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مطلبه المتعلق بالتعويض قبل القيام بالدعوى، وفق الشكل الذي يفرضه القانون، دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الإجابة عنه صراحة متى كان من شأنه أن يؤثر في مآل النزاع.
- يترتب عن إغفال المحكمة مناقشة دفع جوهري مؤيد بقرينة خلوّ الملف مما يثبت استيفاء الإجراء الوجوبي هضم لحقوق الدفاع يعيب القرار بضعف التعليل ويوجب نقضه.
- يشمل إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض صورة كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن متى استُوفي الإجراء السابق للدعوى المنصوص عليه قانونا، لورود العبارة على وجه مطلق غير قابل للتقييد بغير نص.
Textes appliqués
- الفصل 89 من مجلة الطرقات autres décisions
- 110 و 115 مجلة التامين autres décisions
- الفصلين 173 و 120 من م ت autres décisions
- الفصل 173 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.