Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72627.2019 بتاريخ 24/06/2020 : الطعن غير المنتج لانتفاء تأثيره على الأساس القانوني المستقل الذي اعتمده قاضي الأصل

J P 72627.2019/202024 juin 2020

Principe juridique

  1. تجزئة الإقرار تكون غير جائزة عندما يتضمن الإقرار عنصرين مترابطين يؤثر كل منهما في الكيان القانوني للآخر، بما يقتضي الأخذ به كوحدة واحدة متى كان هو الحجة الوحيدة في الإثبات.
  2. الطعن المؤسس على خطأ في تقدير دليل معين لا يكون منتجا إذا ثبت أن محكمة الموضوع أسست قضاءها أيضا على مستندات مستقلة كافية بذاتها لتبرير النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
  3. الدفع الموضوعي الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.