Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72627.2019 بتاريخ 24/06/2020 : الطعن غير المنتج لانتفاء تأثيره على الأساس القانوني المستقل الذي اعتمده قاضي الأصل
Principe juridique
- تجزئة الإقرار تكون غير جائزة عندما يتضمن الإقرار عنصرين مترابطين يؤثر كل منهما في الكيان القانوني للآخر، بما يقتضي الأخذ به كوحدة واحدة متى كان هو الحجة الوحيدة في الإثبات.
- الطعن المؤسس على خطأ في تقدير دليل معين لا يكون منتجا إذا ثبت أن محكمة الموضوع أسست قضاءها أيضا على مستندات مستقلة كافية بذاتها لتبرير النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
- الدفع الموضوعي الذي لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.