Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72776 بتاريخ 08/06/2020 : وجوب إرفاق الاستئناف بنسخة الحكم المطعون فيه كشرط شكلي يترتب عن تخلفه رفض الاستئناف شكلا

J P 72776/20208 juin 2020

Principe juridique

  1. إرفاق مطلب الاستئناف بنسخة الحكم المطعون فيه إجراء وجوبي متطلب لسلامة القيام بالاستئناف، ويؤدي عدم احترامه إلى اختلال الطعن من الناحية الشكلية بما يوجب رفضه شكلا.
  2. وجوب إرفاق نسخة الحكم المطعون فيه يطبق على إطلاقه ودون استثناء مهما كان موضوع الدعوى، ولا يتغير مفعوله بكون النزاع مندرجا ضمن تشريع اجتماعي أو إجراءات مبسطة.
  3. الشروط الإجرائية الأساسية المتعلقة بالاستئناف تهم النظام العام، وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بشرط لازم لمباشرة حقها في النظر في الحكم المستأنف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.