Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72776 بتاريخ 08/06/2020 : وجوب إرفاق الاستئناف بنسخة الحكم المطعون فيه كشرط شكلي يترتب عن تخلفه رفض الاستئناف شكلا
Principe juridique
- إرفاق مطلب الاستئناف بنسخة الحكم المطعون فيه إجراء وجوبي متطلب لسلامة القيام بالاستئناف، ويؤدي عدم احترامه إلى اختلال الطعن من الناحية الشكلية بما يوجب رفضه شكلا.
- وجوب إرفاق نسخة الحكم المطعون فيه يطبق على إطلاقه ودون استثناء مهما كان موضوع الدعوى، ولا يتغير مفعوله بكون النزاع مندرجا ضمن تشريع اجتماعي أو إجراءات مبسطة.
- الشروط الإجرائية الأساسية المتعلقة بالاستئناف تهم النظام العام، وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بشرط لازم لمباشرة حقها في النظر في الحكم المستأنف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل الخامس autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.