Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72725.2024 بتاريخ 12/02/2025 : عدم انصراف أجل السقوط بدعوى الاستحقاق الوارد بالأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 إلا إلى من باشر الاعتراض ضمن مسار التحديد

J P 72725.2024/202512 février 2025

Principe juridique

  1. الإجراء المتعلق بإحالة القضايا التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا على ممثل النيابة العمومية وفقا للفصل 251 من م م م ت يعد إجراء وجوبيا يترتب عن إغفاله أمام محكمة الأصل تعرض الحكم للنقض.
  2. أجل السقوط بدعوى الاستحقاق المنصوص عليه بالفصل 12 من الأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 لا ينسحب إلا على من انخرط في مسار التحديد بمباشرة الاعتراض أو الإدلاء بالتصريحات والرسوم، لأن نظام الطعن والتعويض الوارد بالنص مؤسس على صفة المعترض وما يرتبه فوات الأجل من انتقال الحق من الدعوى العينية إلى التعويض بشروطها.
  3. ملك الدولة الخاص قابل للاكتساب بالحيازة المكسبة للملكية متى توفرت شروطها القانونية، لغياب نص صريح يستثنيه من التقادم على خلاف ملك الدولة العام غير القابل للتقادم وفقا للتحجير الوارد بالأمر العلي المؤرخ في 24/09/1885.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصلين 631 ة 633 من م اع-الفصل 12 من الأمر لعلي المؤرخ في 18 جوان 2018-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل الأول من الأمر-الفصلين 17 و 20 من م ح ع-الفصلان 6 و 9-الفصلين 86 و87 من م م م ت-الفصل 45 من ح ع-الفصل 3-7 و 12 من أمر 18 جوان 1918-الفصلين 442 و 445 من م م م ت-الفصلين 442 و 449 من م اع-الفصل الأخير-الفصلين 444 و 445 من م اع-الفصل 5-الفصل 6-الفصل 12-الفصل 37 من القانون العقاري-الفصل 16-الفصل 532 من م اع-الفصل 534 ن م اع-الفصل 45 من م ح ع-الفصل 3 من الأمر العلي المؤرخ في 24/09/1885-الأمر العلي المؤرخ في 18/06/1928 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.