Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72997 بتاريخ 12/03/2025 : استثناء تأثير درجة الحرارة بعقد التأمين لا يقوم إذا كان التلف نتيجة مباشرة لظروف نقل مضمونة

J P 72997/202512 mars 2025

Principe juridique

  1. يُفهم الاستثناء الوارد بالشروط العامة لعقد التأمين على أنه يرفع الضمان فقط متى كانت حالة الاستثناء قائمة بذاتها ومستقلة ولم يثبت أنها ناتجة عن خطر مضمون بموجب العقد.
  2. إذا كان تأثير درجة الحرارة المؤدي إلى التلف نتيجة مباشرة لظروف نقل غير ملائمة وكانت الأضرار المادية الناجمة عن ظروف النقل مشمولة بالضمان بمقتضى شرط المخاطر المضمونة، فإن أثر الحرارة يخرج عن نطاق الاستثناء ويظل الضمان قائما.
  3. لا يجوز إعادة طرح سبب سبق أن اتصل به قضاء محكمة التعقيب ولم يشمله النقض السابق، لأن نطاق الإحالة بعد النقض ينحصر فيما تسلط عليه النقض دون غيره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.