Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72790.2024 بتاريخ 05/02/2025 : جواز إثارة عدم شمول دعوى القسمة لجميع الشركاء لأول مرة بالاستئناف لارتباطه بعدم قابلية القسمة للتجزئة

J P 72790.2024/20255 février 2025

Principe juridique

  1. يقتضي الأثر الانتقالي للاستئناف نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود ما تسلط عليه الاستئناف بما يخول لها رقابة ما يثار لديها من منازعات لها اتصال بالوقائع الأصلية دون حصر النظر في المؤيدات التي قدمت أمام محكمة الدرجة الأولى.
  2. تخويل الفصل 148 من م م م ت الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف يجيز التمسك أمام محكمة الاستئناف بالدفع المتعلق بعدم شمول دعوى القسمة لجميع الشركاء ولو لم يثر أمام محكمة البداية متى كان من شأنه التأثير في سلامة الحكم وإمكان تفعيله وترسيمه.
  3. عدم شمول دعوى القسمة لأحد الشركاء في عقار غير قابل للتجزئة يعد نقصا إجرائيا جوهريا يمس مصلحة الشريك الغائب وبقية الشركاء ويقتضي من محكمة الاستئناف بحثه وترتيب أثره القانوني بدل إرجاء تداركه إلى ما بعد صدور الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 119 من م ح ع-القانون عدد 91 لسنة 2000 المؤرخ في 31/10/2000-الفصل 305 من م ح ع-الفصل 148 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.