Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72860 بتاريخ 08/06/2020 : تجاوز محكمة الاستئناف لموضوع الدعوى عند تأسيس قضائها على طلب غير مرفوع بدعوى معارضة
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الاستئناف، ولو في نطاق المفعول الانتقالي للاستئناف، أن تؤسس قضاءها على أساس قانوني مرتبط بطلب لم يُطرح في الدعوى الابتدائية، لأن ذلك يُعد تجاوزا لموضوع النزاع كما تحدده عريضة افتتاح الدعوى.
- إضافة طلب جديد أثناء الطور الاستئنافي تقتضي صياغته في قالب دعوى معارضة وفق شروطها الإجرائية، ولا يُعتد به إذا اقتصر على إثارة الطلب دون احترام هذا القالب.
- عند التمسك بقسمة عقار يتضمن مستحقا غير مشمول بالنزاع، يتعين طلب إدخال ذلك المستحق في الخصومة، وإلا كان بناء القضاء على ذلك العقار دون إدخال الغير تأسيسا على وضع قانوني غير مستكمل الأطراف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصلين 71 و 117 من م ح ع-الفصل 131 من م ح ع-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 226 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 177 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.