Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72601.2019 بتاريخ 23/10/2019 : تقدير تقليد العلامة التصويرية يستوجب اعتماد الصورة العامة بمنظار المستهلك العادي دون الغوص في الجزئيات الدقيقة
Principe juridique
- لا تقوم حجية اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسببه ومحلّه، فإذا اختلفت العلامة محل النزاع من حيث مكوّناتها أو كان النزاع متعلقا بنظام قانوني مغاير فإن الدفع باتصال القضاء يكون غير قائم.
- تقدير وجود تقليد علامة تصويرية ينهض على معيار المستهلك العادي متوسط الحرص وعلى الانطباع العام للعلامة كوحدة متكاملة، ولا يعتد فيه بالغوص في الجزئيات الدقيقة والاستنتاجات الفنية التي لا يتفطن إليها هذا المستهلك.
- عند ادعاء الشهرة لا يكفي الاقتصار على شهرة علامة دون أخرى، بل يتعين على محكمة الأصل التثبت من عناصر شهرة العلامة المدفوع بها في نطاق الجمهور المعني، وإلا كان تعليلها قاصرا بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 11 من قانون 17/04/2001-الفصل 4 من الأمر عدد 1603 لسنة 2001 المؤرخ في 11/07/2001-الفصل 5 من قانون 17/04/2001-الفصول 22 و23 و44 من قانون 17 أفريل 2001-الفصلين 443 و481 من م اع-الفصل 3 من قانون 17/04/2001-الفصل 6 مثنى من اتفاقية اتحاد باريس لسنة 1983-الفصل 24 من القانون عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ في 17/04/2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.