Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72909.2019 بتاريخ 03/07/2019 : قيام الطلاق للضرر متى ثبت أن العجز الجنسي اللاحق بالزواج أحدث ضررا غير محتمل يفرغ العلاقة الزوجية من غايتها

J P 72909.2019/20193 juillet 2019

Principe juridique

  1. الضرر الموجب للطلاق وفق الفقرة 2 من الفصل 31 من م ا ش مفهوم مطلق لا يتوقف على ثبوت خطأ من الطرف الآخر متى ترتب عن سبب لاحق للزواج ضرر غير محتمل يجعل استمرار الرابطة الزوجية فاقدا لغايتها.
  2. العجز الجنسي الطارئ بعد الزواج، وإن كان ناشئا عن مرض خارج عن إرادة الزوج، يمكن أن يكوّن ضررا للقرين يبرّر التطليق للضرر متى ثبت تأثيره الجسيم على استقرار الحياة الزوجية واستحالة استمرارها.
  3. تعليل الحكم يكون قاصرا إذا أثبت وجود العجز الجنسي ثم امتنع عن ترتيب أثره القانوني في نطاق الطلاق للضرر رغم توافر عناصر الضرر غير المحتمل المؤثر على جوهر العلاقة الزوجية.
  4. يرتب ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع عندما ترفض المحكمة دون تبرير طلب عرض الطرفين على الفحص الطبي بواسطة أهل الاختصاص لحسم طبيعة العجز ومداه وإمكان علاجه بما له من أثر حاسم في تقدير الضرر وتكييفه القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 23 من م ا ش-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.