Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72891 بتاريخ 15/06/2020 : دعوى كف الشغب لا ترفض لمجرد الاعتماد على سند الملكية دون التثبت من عناصر الحوز

J P 72891/202015 juin 2020

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب ترمي إلى حماية وضع اليد متى توافر عنصره المادي والعنصر المعنوي، ويعد الشغب واقعة مادية يثبت بجميع وسائل الإثبات بما يفرض على محكمة الأصل إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتحقق من عناصر الحوز.
  2. لا يكفي في النزاعات المتعلقة بالممرات المشتركة نفي الشغب بالاستناد إلى انطباق عقد الشراء على التصرف، لأن معيار الفصل في دعوى كف الشغب هو مدى ثبوت حوز الممر ومدى التزام المشتري بما أحدثته كتب المقاسمة من ارتفاق مرور.
  3. متى انتهت محكمة الأصل إلى عدم ثبوت حوز الطالبين أو إلى ثبوت حوز خصمهما دون تحديد عناصر الحوز القانونية ودون بيان الأساس المعتمد لاعتبار تصرفه حوزا صالحا لمعارضتهما، كانت قد أساءت تطبيق أحكام الفصل 54 من م م م ت بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 51 و52 من م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-أحكام الفصول 51 و52 و53 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-أحكام الفصل 54 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.