Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72321 بتاريخ 19/09/2013 : سقوط الدين بمرور الزمن لا يشكل سببا لإبطال محضر الانذار بالدفع
Principe juridique
- سقوط الدين بمرور الزمن يعد دفعا موضوعيا يتعلق بأصل الالتزام ولا يندرج ضمن أسباب بطلان محضر الانذار بالدفع المحددة على وجه الحصر قانونا.
- المنازعة في استحقاق الدين أو في صحته لا تصلح سببا لإبطال محضر الانذار بالدفع لأن الإبطال لا يترتب إلا في الحالات التي نص عليها المشرع صراحة.
- الدفع بالبطلان يختلف عن دعوى البطلان من حيث الطبيعة والأثر، فلا يمتد حكم النص المنظم للدفع بالبطلان إلى من يختار تأسيس طلبه على دعوى إبطال مستقلة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل403 من م ا ع autres décisions
- الفصل 335 مدني autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.