Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72321 بتاريخ 19/09/2013 : سقوط الدين بمرور الزمن لا يشكل سببا لإبطال محضر الانذار بالدفع

J P 72321/201319 septembre 2013

Principe juridique

  1. سقوط الدين بمرور الزمن يعد دفعا موضوعيا يتعلق بأصل الالتزام ولا يندرج ضمن أسباب بطلان محضر الانذار بالدفع المحددة على وجه الحصر قانونا.
  2. المنازعة في استحقاق الدين أو في صحته لا تصلح سببا لإبطال محضر الانذار بالدفع لأن الإبطال لا يترتب إلا في الحالات التي نص عليها المشرع صراحة.
  3. الدفع بالبطلان يختلف عن دعوى البطلان من حيث الطبيعة والأثر، فلا يمتد حكم النص المنظم للدفع بالبطلان إلى من يختار تأسيس طلبه على دعوى إبطال مستقلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.