Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72904.2024 بتاريخ 29/01/2025 : خضوع عملة الحضائر لنظام التغطية الاجتماعية الخاص متى انتفت عنهم صفة العون العمومي
Principe juridique
- لا ينطبق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي إلا على الأعوان الذين تؤول إليهم صفة العون العمومي بالرجوع إلى صور الاستخدام المضبوطة حصرا بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- يستوجب تحديد النظام القانوني للتغطية الاجتماعية تكييفا صحيحا للوضعية المهنية للعامل بالنظر إلى طريقة الاستخدام والانتداب والارتباط القانوني بالإدارة لا بالنظر إلى مجرد صرف الأجر ضمن اعتمادات مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية.
- يكون الأشخاص المستخدمون لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ممن لا يشملهم نظام قانوني اخر للضمان الاجتماعي خاضعين للنظام الخاص المحدث للتغطية الاجتماعية ولا يجوز استثناؤهم منه بما يفرغ النص من مضمونه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003 autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12 autres décisions
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05 autres décisions
- الفصلين 8 و 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من قانون 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الاول من قانون 1983 autres décisions
- الفصل 98 من القانون autres décisions
- الامر عدد 1215 المؤرخ في 5/10/1985 autres décisions
- الامر عدد 2509 المؤرخ في 18/12/1998 autres décisions
- الفصل الأول على انه" يحدث نظام خاص للضمان الاجتماعي autres décisions
- الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002 autres décisions
- فصله الثالث على انه "يتعين على المشغلين للعملة المنتمين للصنف ب الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل عملتهم في هذا النظام طبقا للشروط المنصوص عليها بهذا الامر" autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.