Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72350 بتاريخ 19/09/2013 : الأخطاء المادية في نسخة الحكم لا تقوم سببا للتعقيب متى أمكن إصلاحها

J P 72350/201319 septembre 2013

Principe juridique

  1. الخطأ المتعلق ببيان اسم أحد الخصوم في نسخة الحكم يعد من الأخطاء المادية القابلة للإصلاح ولا يندرج ضمن حالات الطعن بالتعقيب المحددة على سبيل الحصر.
  2. اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار يندرج ضمن سلطتها التقديرية في تقدير وسائل الإثبات متى عللت وجه اعتمادها تعليلا كافيا، ولا يمتد نظر محكمة التعقيب إلى مراقبة هذا التقدير طالما اقتصر دورها على مراقبة تطبيق القانون.
  3. محكمة الموضوع غير ملزمة بالإجابة إلى طلب إعادة الاختبار متى تبين لها أن أعمال الاختبار أُجريت وفق المأمورية وطبق العناصر القانونية المعتمدة، وكان تعليلها في ذلك سليما ولا توجد بالمستندات ما يوهنه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-المادة 175 من م م م ت-الفصل22 من قانون عدد37 المؤرخ في 25/5/1977-الفصل 256 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.