Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72900.2024 بتاريخ 04/12/2024 : تقييد محكمة الإحالة بحدود النقض يحول دون إعادة طرح ما فصل فيه سابقا
Principe juridique
- تتقيد محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة النظر في المسائل التي لم تكن محل رقابة محكمة التعقيب أو التي اتصل القضاء بها، وإلا اعتبر تناولها لها غير ذي موضوع.
- لا يثبت التعسف في استعمال حق التقاضي بمجرد وجود خصومة أو استنتاجات تأويلية، وإنما يقتضي تدليلا على مظاهر الرغبة في التنكيل ونية الإضرار على نحو يستقيم مع وقائع الملف وأدلته.
- عند انتفاء ثبوت أفعال مادية غير مشروعة صادرة عن المكرّي تعطل الاستغلال، فإن فقدان المتسوغ لشرط الاستغلال الموجب للتمتع بالحماية الخاصة يترتب عليه إخضاع العلاقة الكرائية لقواعد القانون العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 من م ت-الفصل 189 من م ت-قانون 1977-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 191 و 176 من م م م ت-الفصل 1 من قانون 25/05/1977-الفصلين 791 و 793 من م اع-الفصلين 790 و 791 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.