Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72534 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان الحكم غير الممضى من جميع أعضاء المحكمة

J P 72534/201930 décembre 2019

Principe juridique

  1. عدم امضاء الحكم من طرف جميع اعضاء المحكمة الذين شاركوا في اصداره يترتب عنه بطلان الحكم باعتبار الامضاء شكلا جوهريا لصحة القرار القضائي.
  2. البطلان المتعلق بالاجراءات الاساسية وبقواعد النظام العام يتعين على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الاطراف.
  3. بثبوت بطلان الحكم لعدم استكمال الامضاءات القانونية يتجه نقضه واحالة القضية لاعادة النظر فيها مجددا بواسطة هيئة اخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.