Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72534 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان الحكم غير الممضى من جميع أعضاء المحكمة
Principe juridique
- عدم امضاء الحكم من طرف جميع اعضاء المحكمة الذين شاركوا في اصداره يترتب عنه بطلان الحكم باعتبار الامضاء شكلا جوهريا لصحة القرار القضائي.
- البطلان المتعلق بالاجراءات الاساسية وبقواعد النظام العام يتعين على المحكمة اثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الاطراف.
- بثبوت بطلان الحكم لعدم استكمال الامضاءات القانونية يتجه نقضه واحالة القضية لاعادة النظر فيها مجددا بواسطة هيئة اخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.