Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72519.2024 بتاريخ 08/08/2025 : احتساب منحة الإعلام بالطرد على أساس الأجر الخام متى كان ذلك هو الأجر الواجب اعتماده

J P 72519.2024/20258 août 2025

Principe juridique

  1. يُحتسب مقدار منحة الإعلام بالطرد بالاعتماد على الأجر الخام متى تبيّن أن النص الواجب التطبيق يفرض اعتماد الأجر الخام لا الأجر الصافي.
  2. تسويغ محكمة الموضوع لطريقة احتساب منحة الإعلام بالطرد بالاستناد إلى أحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة بعد تعديل الأجر المعتمد وفق النص القانوني يجعل مطاعن الخطأ في الاحتساب غير قائمة.
  3. لا يُعدّ تعديل محكمة الاستئناف للمبالغ المحكوم بها ابتدائيا، في حدود ما انصبّ عليه الاستئناف وبمقتضى المفعول الانتقالي للاستئناف، خرقا لواجب الحياد أو قضاءً بما لم يُطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.