Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72411.2018 بتاريخ 23/02/2023 : لا يجوز للمحكمة إثارة الصبغة الشغلية لحادث المرور لتحديد اختصاصها الحكمي إلا إذا كان ملف القضية يتضمن وقائع وأدلة كافية لإثبات شروطها القانونية

J P 72411.2018/202323 février 2023

Principe juridique

  1. الصبغة الشغلية لحوادث المرور على معنى الفقرتين 3 و4 من الفصل 121 من مجلة التأمين ترتبط بقاعدة الاختصاص الحكمي وتهم النظام العام، بما يخول للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها في مختلف أطوار التقاضي للتحقق من اختصاصها.
  2. المفعول الانتقالي للاستئناف على معنى الفصل 145 من م م م ت لا يمنع المحكمة من إثارة المسائل المتعلقة بالاختصاص الحكمي من تلقاء نفسها لأنها خارجة عن نطاق ما يقتصر على مصلحة الخصوم ولارتباطها بتنظيم القضاء.
  3. إثارة الصبغة الشغلية من تلقاء نفسها لتحديد الاختصاص الحكمي تظل مشروطة بتقيد المحكمة بوقائع الدعوى ووسائل الإثبات المعروضة، فلا يجوز الجزم بتوفرها إلا إذا تضمن الملف ما يكفي لإثبات قيام علاقة شغلية وتوفر الشروط القانونية لاعتبار الحادث حادث شغل.
  4. إذا استندت المحكمة إلى معطيات غير كافية لإثبات الصبغة الشغلية وأهملت دون تعليل الدفوعات والمؤيدات المقدمة لنفيها فإن حكمها يكون مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبب وبخرق القانون وهضم حقوق الدفاع بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.