Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72533 بتاريخ 17/10/2013 : قصور التسبيب يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع دراسة المؤيدات الجوهرية المؤثرة في النزاع

J P 72533/201317 octobre 2013

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع وإن كانت غير ملزمة بالرد على جميع دفوع الخصوم فإنها تلتزم بالرد على الدفوعات الهامة التي من شأنها التأثير في وجه الفصل.
  2. تعليل الحكم برفض الطلب استنادا إلى عدم توفر بعض وسائل الإثبات دون تناول المؤيدات المدلى بها بالدرس أو بيان وجه استبعادها سلبا أو إيجابا يفضي إلى قصور التسبيب وهضم حقوق الدفاع.
  3. إغفال تسبيب الحكم بخصوص المؤيدات الجوهرية يجعل القضاء خارقا لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية بما يعرضه للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.