Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72490.2024 بتاريخ 29/01/2025 : عدم انطباق نظام جرايات التقاعد بالقطاع العمومي على عملة الحضائر لانتفاء صفة العون العمومي
Principe juridique
- لا ينطبق نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد في القطاع العمومي إلا على من تتوفر فيهم صفة العون العمومي بالمعنى المستفاد من نظام الوظيفة العمومية وصور الاستخدام الحصرية وما تقتضيه من علاقة انتداب مباشر ومسار مهني وخضوع للتدرج الوظيفي.
- إحداث نظام خاص للتغطية الاجتماعية لفئات لا يشملها أي نظام قانوني آخر يقتضي استبعاد إخضاع تلك الفئات في ذات الوقت لنظام تغطية سابق لأن الجمع بين نظامين متغايرين لذات الوضعية يؤدي إلى تضارب في المفاهيم ومخالفة لمجال الانطباق المحدد بنصوص آمرة.
- الاستناد إلى الدستور والمعاهدات الدولية لتقرير حق التغطية الاجتماعية لا يعفي محكمة الموضوع من بحث شروط ممارسة ذلك الحق كما ضبطتها قوانين الضمان الاجتماعي ذات الصبغة الآمرة ومناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بمجال انطباقها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 30 لسنة 1960-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/03/12-الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/03/05-الفصل 89 من القانون عدد 112 لسنة 1983-الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983-الامر عدد 1215 المؤرخ في 5/10/1985-الامر عدد 2509 المؤرخ في 18/12/1998-الامر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002-فصله الأول-فصله الثالث autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.