Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72582 بتاريخ 19/10/2021 : ثبوت النسب بالإقرار لا يعتد به إلا إذا كان المولود من علاقة زوجية ولو مختلة الأركان

J P 72582/202119 octobre 2021

Principe juridique

  1. ثبوت النسب بالوسائل المنصوص عليها بالفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية لا ينصرف إلى الولد الناتج عن اتصال جنسي غير شرعي واقع على وجه الزنا، وإنما يقتصر على الولد المنخلق من علاقة زوجية ولو كانت مختلة الأركان أو الشكليات القانونية.
  2. الإقرار كوسيلة لإثبات النسب لا يعمل به إلا إذا قام أو ثبتت قرائن تفيد قيام علاقة زوجية بين الأبوين، سواء كان الزواج صحيحا مرتبا لآثاره أو فاسدا أو عرفيا على خلاف الصيغ القانونية.
  3. متى كان الفصل في دعوى ثبوت النسب متوقفا على تكييف طبيعة العلاقة بين الأبوين من حيث قيام رابطة زوجية ولو مختلة الأركان، تعين على المحكمة تمحيص المؤيدات المعروضة عليها واستفراغ الجهد في بحث تلك العلاقة، وإلا عد قضاؤها قاصرا ومشوبا بخرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.