Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71849 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الأصل متى علل ترجيحه للأدلة تعليلا كافيا

J P 71849/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على ما يقدم إليه من حجج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان التعليل كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية.
  2. إذا رجحت محكمة الأصل بين وسائل الإثبات بعد فحصها وبيّنت عناصر ترجيحها بما يسمح باستخلاص النتيجة القانونية، فإن ما يثار تعقيبيا مما يرمي إلى إعادة مناقشة هذا الترجيح يعد جدلا موضوعيا لا يقوم سببا للنقض.
  3. التعليل الزائد الذي لا يكون أساسا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم لا يؤثر في سلامته ولا يعيب منطوقه متى تأسست النتيجة على سبب قانوني صحيح مستقل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.