Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71849 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الأصل متى علل ترجيحه للأدلة تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية لإنهاء العلاقة الشغلية من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل بالاعتماد على ما يقدم إليه من حجج، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه في ذلك متى كان التعليل كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- إذا رجحت محكمة الأصل بين وسائل الإثبات بعد فحصها وبيّنت عناصر ترجيحها بما يسمح باستخلاص النتيجة القانونية، فإن ما يثار تعقيبيا مما يرمي إلى إعادة مناقشة هذا الترجيح يعد جدلا موضوعيا لا يقوم سببا للنقض.
- التعليل الزائد الذي لا يكون أساسا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم لا يؤثر في سلامته ولا يعيب منطوقه متى تأسست النتيجة على سبب قانوني صحيح مستقل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصول 6 و14 رابعا و23 من مجلة الشغل-الفصل 174 من م إ ع-القرار التعقيبي عدد 33864 المؤرخ في 23/4/2009-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.