Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71877/71909 بتاريخ 16/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل لسبب الطرد تقتصر على كفاية التعليل
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير في ضوء حالات الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- ترجيح محكمة الأصل بين وسائل الإثبات المختلفة وردّ بعضها وقبول بعضها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت قصور التعليل أو انعدامه أو التناقض المؤثر فيه.
- التعليل الزائد الذي لا يؤثر في الأساس القانوني الذي بنيت عليه النتيجة الصحيحة لا يعيب الحكم ولا يصلح سببا لنقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-القرار التعقيبي عدد 19517 المؤرخ 19/10/2015-القرار التعقيبي عدد 19324 المؤرخ في 29/12/2014-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفقرة الأولى من الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.