Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71877/71909 بتاريخ 16/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الأصل لسبب الطرد تقتصر على كفاية التعليل

J P 71877/71909/202416 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير في ضوء حالات الخطأ الفادح هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  2. ترجيح محكمة الأصل بين وسائل الإثبات المختلفة وردّ بعضها وقبول بعضها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت قصور التعليل أو انعدامه أو التناقض المؤثر فيه.
  3. التعليل الزائد الذي لا يؤثر في الأساس القانوني الذي بنيت عليه النتيجة الصحيحة لا يعيب الحكم ولا يصلح سببا لنقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.