Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71854 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت الخطأ الفادح في الطرد يبقى من مسائل الواقع متى تأسس على ترجيح سائغ للحجج

J P 71854/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتكييف الأفعال المنسوبة للأجير على معنى الخطأ الفادح وترجيح الحجج المقدمة بشأنها هي مسائل موضوعية يستقل بها قاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا واقعا وقانونا.
  2. لا يعد مجرد إثبات واقعة مادية بمحضر معاينة كافيا وحده لقيام الخطأ الفادح إذا لم ينهض دليلا على توافر شروطه القانونية، وللمحكمة أن توازن بينه وبين بقية وسائل الإثبات وتستخلص منها ما تراه راجحا دون أن يشكل ذلك خرقا لقواعد الإثبات.
  3. التعليل الزائد المتعلق بوجوب عرض الأجير على مجلس التأديب لا يؤثر في سلامة الحكم متى تأسست النتيجة على سبب مستقل يتمثل في عدم ثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.