Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72003 بتاريخ 25/12/2019 : خضوع المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لمجلة الشغل بما يضمن ترسيم الأجير المسترسل
Principe juridique
- أجل سقوط الدعاوى بين المؤجرين والعملة المنطبق على المطالبة بالمستحقات والمنافع الشغلية يسري من تاريخ انتهاء علاقات الشغل لا من تاريخ استحقاق تلك المستحقات.
- تكييف النزاع الشغلي باعتباره فرديا أو جماعيا يقوم على صفة الأطراف وموضوع النزاع، ويكون فرديا متى تعلق بمصلحة شخصية ومباشرة للأجير ولو تكرر الادعاء لدى عدة عملة.
- القانون الاساسي للمنشات العمومية لا يلغي احكام مجلة الشغل ذات الصبغة الامرة، وتستبعد محاضر الاتفاق المخالفة لمجلة الشغل أو لمصلحة الاجير البينة متى لم يمض عليها الاجير ويقر بتنازله الصريح والمدرك عن حقوقه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل376م.ش-الفصلين147و148م.ش-الفصل6-4م.ش-القانون المؤرخ 5/8/1985-الفصل76 منه-الفصل3 من ذلك القانون-الفصل183م.ش-الفصل الاول منها-الفصل51 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.