Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72140 بتاريخ 19/03/2025 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- الدفع بعدم الاختصاص الترابي متى لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن متعلقا بالنظام العام لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
- الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ الموجهة للصندوق على معنى الفصل 173 من مجلة التأمين لا تقوم مقام عرض الصلح ولا تنطبق عليها أحكام الفصل 162 من نفس المجلة.
- حالة عدم التأمين المطلق تندرج ضمن مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ولا تعد مستبعدة من التغطية طالما أن الاستثناءات الواردة حصرا بالفصل 172 من مجلة التأمين لم تتضمنها.
- القاضي المدني لا يتقيد بمآل التتبع الجزائي متى كان سند الدعوى المدنية مؤسسا على أحكام قانون خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث المرور ومستقلا عن قيام الخطإ الجزائي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 32 م م م ت-الفصل 121 م ت-الفصل 172 من نفس المجلة-الفصلين 162 و 173 م ت-الفصل 162 من م ت-الفصل 148 م ت-الفصل 26 من مجلة التامين-الفصل 123 م ت-الفصلين 9 و 40 من مجلة الطرقات-الفصل 172 من مجلة التامين-الفصلين 172 و 120 من مجلة التامين-قرارها عدد 57887 بتاريخ 10 جوان 2011-الفصل 7 م ا ج-الفصل 557 م إ ع-الفصول 166 و 172 و 173 من م ت-الفصل 173 من مجلة التأمين-الفصل 162 من نفس المجلة-الفصل 120 من هذه المجلة-الفصل 18 من هذه المجلة-الفصل 173 م ت-الفصلين 120 و118 من نفس المجلة-قرارها المؤرخ في 18جانفي 2018 تحت عدد 19635-الفصل 167 من نفس القانون-الفصل 7 من م إ ج-الفصل 175 م م م ت-الفصل 121 من مجلة التامين-الفصلين 172 و 120 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.