Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72260.2024 بتاريخ 05/02/2025 : بطلان الاستدعاء عند ثبوت توجيهه إلى محل لا يمثل المقر الأصلي أو المختار للمستدعى
Principe juridique
- يبقى قبول الاستئناف شكلا قائما متى ثبت من وثائق الملف إيداع نسخة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ضمن مستندات الاستئناف طبق الضوابط التي يقتضيها القانون.
- يعد تبليغ الاستدعاء إجراء أساسيا لضمان حقوق الدفاع، وعلى المحكمة التثبت من استكمال محاضر التبليغ للبيانات الوجوبية وصحة إنجاز التبليغ وفق الأوضاع المقررة قانونا.
- يبطل الاستدعاء إذا تعمد توجيهه إلى محل لا يمثل المقر الأصلي أو المختار للمستدعى وثبت عدم بلوغه قانونا، ولا يسوغ للمحكمة المضي في نظر الطعن دون إجراء التحريات اللازمة لتصحيح التبليغ.
- يترتب على عدم بلوغ الاستدعاء وفق القانون حرمان الخصم من ممارسة حقه في الحضور والدفاع واستعمال وسائل الطعن المتاحة له، مما يوجب نقض القرار لتمكينه من عرض أوجه دفاعه بشأن أصل الحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت وما بعده autres décisions
- الفصول 7 و8 و 11 و 251 من م م م ت autres décisions
- الفصل 50 وما بعده من م أ ش autres décisions
- الفصول 50 و 51 من م ا ش autres décisions
- الفصول 38و 43 و 46 من م ا ش autres décisions
- الفصل 134 من م م م ت autres décisions
- الفصل 8 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.