Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71536 بتاريخ 25/12/2024 : استحقاق الغرامة اليومية عن الراحة المرضية يتحدد بتاريخ البرء النهائي

J P 71536/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. استحقاق الغرامة اليومية عن الراحة المرضية في مادة حوادث الشغل يرتبط بثبوت تاريخ البرء النهائي، وببلوغه تنقضي قابلية الغرامة للإسناد وتتحول المنظومة إلى جراية بعنوان العجز الدائم متى تحقق موجبها.
  2. إذا ثبت للقاضي أن البرء النهائي لم يحصل بعد، فإن الحكم بإسناد الغرامة اليومية عن كامل مدة الراحة المقررة من أهل الخبرة يكون مؤسسا، ولا ينهض الدفع بازدواجية التعويض إلا بقيام دليل على صرف الجراية فعليا عن نفس المدة.
  3. صيغة الوجوب الواردة بخصوص الاعانة العدلية تعني وجوب الاستجابة لها متى طلبها المتقاضي ولا تفيد إلزامه بسلوكها، فيبقى له خيار إنابة محام مع بقاء حقه في استرجاع مصاريفه وفق القواعد العامة متى صدر حكم إيجابي لفائدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.