Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71692 بتاريخ 03/12/2024 : اختلال القيام عند عدم شمول الدعوى لكافة الورثة
Principe juridique
- عدم شمول الدعوى لكافة الورثة الذين تثبت صفتهم بحجة الوفاة يجعل القيام مختلا لارتباط الصفة بشرط تمثيل جميع ذوي الحق في الدعوى.
- لا يمكن تدارك اختلال القيام الناتج عن عدم القيام على أحد الورثة بواسطة الإدخال في الطور الاستئنافي متى كان هذا الإدخال لا يندرج ضمن صورة الانضمام إلى أحد الخصوم.
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون متى كان القرار المطعون فيه قد أسس قضاءه على ثبوت اختلال إجراءات القيام وثبت استيفاؤه للتعليل الواقعي والقانوني السليم.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 153م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.