Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71549/71907 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لوجود السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوته من خلال وزن وسائل الإثبات وإجراء ما يلزم من وسائل التحقيق هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الشغل في نطاق السلطة المخولة له، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام قضاؤه معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
- لا يكون محضر المعاينة حاسما في إثبات الخطأ الفادح متى اقتصر على معاينة مظهر خارجي دون أن ينهض بذاته لإثبات عناصر الحالة القانونية الموجبة للطرد، ويظل تقدير دلالته وحجيته خاضعا لاجتهاد محكمة الأصل في إطار الموازنة بين باقي المؤيدات.
- إذا انتهت محكمة الأصل إلى انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد على أساس تقديرها لوسائل الإثبات وترجيحها، فإن ما يرد بالحكم من تعليل إضافي بشأن إخلال إجرائي يعد من قبيل التزيد الذي لا يؤثر في سلامة النتيجة ولا يعيب الحكم متى استقام قضاؤه على أساس مستقل صحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.