Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71752 بتاريخ 08/06/2020 : استبعاد تطبيق جدول تحديد المسؤوليات على المرافق المتضرر
Principe juridique
- تخضع مطالب تعويض المرافق المتضرر في حادث مرور لنظام المسؤولية الموضوعية الذي يقر التعويض دون إمكانية معارضته بخطإ من جانبه إلا في حالتي تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو الخطإ الفادح غير المبرر.
- لا محل لمناقشة مسؤولية سائق الواسطة التي كان يمتطيها المتضرر بصفته مرافقا متى انطبق نظام التعويض الخاص بالمرافق، لأن هذا النظام يقوم على حماية المتضرر من الدفع بخطإ الغير في مواجهته.
- يقتصر مجال تطبيق جدول تحديد المسؤوليات على سائقي السيارات ومن يؤول إليهم الحق عند وفاتهم ولا يمتد إلى المرافقين المتضررين، فلا يجوز التمسك به لحرمان المرافق من حقه في الرجوع على أحد مؤمني العربات المشاركة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصول 3 و110 و126 وما يليه من م تأ-الفصول 149 و151 من م تأ-5 و6 و14 من اتفاقية التعويض لحساب الغير-19 من م م م ت-الفصلين 121 و123 من م تأ-الفصل 122 من م تأ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.