Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71545 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لقيام السبب الحقيقي والجدي للطرد تقتصر على سلامة التعليل

J P 71545/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى ثبوت الخطأ الفادح من خلال وزن وسائل الإثبات وترجيحها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
  2. لا يترتب عن مخالفة محكمة الإحالة للفصل 191 من م م م ت إلا إذا جاوزت نطاق ما تسلط عليه النقض أو امتنعت عن تنفيذ مقتضياته الجوهرية، أما إذا عالجت المحكمة العناصر التي حدّدها قرار النقض وخلصت إلى نتيجة مؤسسة على تقدير موضوعي للأدلة فإن الطعن يكون غير وجيه.
  3. التعليل الزائد الذي لا يقوم عليه منطوق الحكم ولا يؤثر في النتيجة التي تأسست على علة قانونية صحيحة لا يعيب القرار ولا يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.