Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71757 بتاريخ 02/03/2020 : عدم سريان منع اللجوء إلى القضاء إلا عند مباشرة إجراءات التسوية الصلحية فعليا
Principe juridique
- إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بمجـلة التأمين هي آلية اختيارية للمتضرر، فلا تنطبق قيودها وآجالها إلا إذا اختار الانخراط فيها، أما إذا تجاوزها فلا يُلزم باحترامها.
- المراسلة المقدمة للصندوق على معنى الفصل 173 من مجلة التأمين تُعد مطلبا للتعويض غير مقيّد بإجراء مسبق سوى أن يكون بوسيلة تترك أثرا كتابيا وفي الأجل القانوني، ولا تنهض بذاتها دليلا على انطلاق إجراءات التسوية الصلحية التي يترتب عنها منع اللجوء إلى القضاء خلال آجال الفصلين 148 و162 من مجلة التأمين.
- الدفوع القانونية التي لم يقع التمسك بها أمام محكمة الموضوع لا يُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون وليست درجة ثالثة للتقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 162 و122 من م تأ-الفصل 47 من م إ ج-الفصل 121 من م تأ-الفصلين 148 و162 من م تأ-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 148 من م تأ-الفصل 162 من م تأ-الفصل 173 من م تأ-الفصل 173 من م تأ-الفصلين 148 و162 من م تأ-الفصول 127 و130 و134 من م تأ-الفصل 122 من م تأ-الفصل 121 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.