Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71757 بتاريخ 02/03/2020 : عدم سريان منع اللجوء إلى القضاء إلا عند مباشرة إجراءات التسوية الصلحية فعليا

J P 71757/20202 mars 2020

Principe juridique

  1. إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بمجـلة التأمين هي آلية اختيارية للمتضرر، فلا تنطبق قيودها وآجالها إلا إذا اختار الانخراط فيها، أما إذا تجاوزها فلا يُلزم باحترامها.
  2. المراسلة المقدمة للصندوق على معنى الفصل 173 من مجلة التأمين تُعد مطلبا للتعويض غير مقيّد بإجراء مسبق سوى أن يكون بوسيلة تترك أثرا كتابيا وفي الأجل القانوني، ولا تنهض بذاتها دليلا على انطلاق إجراءات التسوية الصلحية التي يترتب عنها منع اللجوء إلى القضاء خلال آجال الفصلين 148 و162 من مجلة التأمين.
  3. الدفوع القانونية التي لم يقع التمسك بها أمام محكمة الموضوع لا يُقبل إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون وليست درجة ثالثة للتقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.