Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71126 بتاريخ 29/06/2020 : سلطة محكمة الأصل في الاعتراض بتقدير جدوى إعادة الأبحاث

J P 71126/202029 juin 2020

Principe juridique

  1. يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد بما يقتضي من المحكمة المتعهدة إعادة النظر في الدعوى والتثبت من أوراقها، دون أن يلزمها ذلك بإعادة جميع إجراءات التحقيق متى لم يقدم المعترض وسائل جديدة تفرض استكمال الأبحاث.
  2. يبقى لمحكمة الأصل تقدير ما تراه لازما من استقراءات واختبارات وسماعات عند الاقتضاء، ولها أن تكتفي بما توفر بالملف من مؤيدات وأدلة متى عللت أن طلبات استكمال الأبحاث غير مجدية في ضوء ما استقر عليه الإثبات.
  3. لا يعد اعتماد محكمة الاعتراض على ما ثبت بمحاضر وأبحاث القضية المعترض على الحكم الصادر فيها تبنيا غير معلل أو رفضا لإعادة النظر، ما دامت قد حللت وسائل المعترض وصرحت بعدم كفايتها لدحض ما استقر من وقائع.
  4. لا يتحقق هضم حقوق الدفاع بمجرد رفض سماع بينة المعترض أو إعادة الأبحاث الاستقرائية، متى كان ذلك الرفض معللا بعدم جدواه في مواجهة الحجج الرسمية المعتمدة في الإثبات وبقاء اقتناع المحكمة بسلامة ما انتهت إليه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 22 و45 من م ح ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصلين 22 و46 من م ح ع-الفصل 173 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 173 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.