Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71106 بتاريخ 22/06/2020 : رفض دعوى الاستحقاق عند تعيب الحيازة بوجود منازعات جدية وعدم ثبوت وضع اليد المدة القانونية
Principe juridique
- الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على الحيازة المكسبة للملكية لا يكفي فيها مجرد الإدلاء بعقد بيع ما لم يثبت اقترانه بحيازة مستجمعة لشروطها القانونية باعتبارها معيار قبول الدعوى عند تعارض الحجج.
- عند انطباق عدة عقود على محل النزاع، لا يتجه ترجيح أحدها على الآخر لمجرد وجوده ما لم يثبت بطلان أحدها أو صدورها عن نفس البائع، ويبقى الحسم مرتبطا بثبوت الحيازة المكسبة لدى من يتمسك بعقده.
- تقدير عناصر الإثبات المستمدة من البحث الاستحقاقي وأقوال الشهود ونتائج الاختبار وترجيحها لاستخلاص قيام الحيازة أو تعيبها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها قائما على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 46 من م ح ع-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.