Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71286.2018 بتاريخ 23/09/2019 : قابلية ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى لم يقع تسجيله
Principe juridique
- ملك الدولة الخاص، وإن أحاطه المشرّع بحماية مخصوصة، يبقى من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالتقادم طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصّ صريح على خلافه.
- الأمر العلي المؤرخ في 18/6/1918، بإقراره حق الدولة في القيام بالدعاوى الاستحقاقية بشأن العقارات التي تكون بيد الأفراد، يفترض إمكان نشوء حق عيني عقاري لفائدة الحائز متى توفرت شروط الحيازة القانونية، ولا يُفهم منه منع التقادم المكسب في ملك الدولة الخاص.
- النصوص التي قررت عدم قابلية ملك الدولة العام للحوز أو للتسجيل تُعدّ استثناءً لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فلا يمتد أثرها إلى ملك الدولة الخاص الذي لا يتمتع بذات الحصانة.
Textes appliqués
- الفصل 1 من الامر المؤرخ في 19/3/1940-الامر العلي المؤرخ في 23/3/1871-الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل الوحيد التقادم المكسب للملكية على العقارات الراجعة لبيت المال-قرار الوزير الاكبر مصطفى خزندار المؤرخ في 19/4/1871-الفصلين 1 و15 من الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918-الفصل 13 من نفس الامر-الفصل 15 من الامر المذكور-الفصل 539 من م ا ع-الفصل 45 م ح ع-الامر العلي المؤرخ في 09/09/2018-القانون عـ25ـدد لسنـ1970ـة المؤرخ في 19/5/1970-القانون عـ21ـدد لسنـ1995ـة المؤرخ في 13/02/1995-الفصل 16 من مجلة الحقوق العينية-أمر 24 سبتمبر 1885-الفصل 4 من أمر 19 سبتمبر 1948 المنقح لامر 18 جوان 1918-الفصل 14 من مجلة الغابات-الفصل 12 من الامر المذكور-الفصل الثالث من الامر العلي المؤرخ في 24 سبتمبر 1885-الفصل 356 من م ح ع-الفصل 4 من امر 09/09/1948 المنقح لامر 18/6/1918-الفصل 538 من م اع-الفصل 540 من نفس المجلة-اوامر 6 سبتمبر 1897 و18 جوان 1918 و9 سبتمبر 1948 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.