Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71484 بتاريخ 12/11/2024 : وجوب استظهار محكمة الموضوع لطبيعة العقار قبل الحسم في دعوى الاستحقاق

J P 71484/202412 novembre 2024

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند نظر دعوى الاستحقاق أن تتحرى ابتداء طبيعة العقار موضوع النزاع من حيث كونه مرسما أو غير مرسم، لأن اختلاف النظام القانوني لكل منهما يؤثر مباشرة في وجه الفصل في الدعوى.
  2. لا يكفي للقول باستحقاق قائم على العقد اعتماد نتيجة اختبار لا تحسم في شمول الجزء المتنازع فيه برسم عقاري من عدم ذلك، بل يجب على المحكمة استكمال عناصر البحث للوصول إلى تحديد قانوني لطبيعة محل التداعي.
  3. يعد الحكم ضعيف التعليل ومستوجبا للنقض متى اكتفت المحكمة بأدلة قاصرة عن الإجابة على الدفوع الجوهرية المدعمة باختبار فني مجرى بإذن قضائي، ولم تستفرغ جهدها في البحث وفق ما يتيحه لها القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 86 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.