Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70881 بتاريخ 02/12/2024 : استخلاص انتفاء الخطأ الفادح من ترجيح محكمة الأصل للأدلة في منازعات الطرد
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد مدى ثبوت الخطأ الفادح يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل في إطار ما يخوله له الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل متى علّل قضاءه تعليلا كافيا واقعا وقانونا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ترجيح محكمة الأصل بين وسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة القانونية ما دام التعليل كافيا وكانت أسباب الطعن لا تعدو أن تكون مجادلة في التقدير الموضوعي للوقائع والأدلة.
- إذا تبين لمحكمة الأصل أن وسائل الإثبات المقدمة لا تنهض لإثبات عناصر الخطأ الفادح على معنى الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل فإن إقرارها الصبغة التعسفية للطرد يكون مؤسسا قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.