Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70884/71845 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير ثبوت السبب الحقيقي والجدي للطرد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى عللت قضاءها تعليلا كافيا
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد وتحديد مدى ثبوت الخطأ الفادح بالاعتماد على ما يقدم من مؤيدات وترجيحها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى قام القضاء على تعليل كاف من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- سلطة قاضي الشغل في البحث عن الحقيقة تشمل مناقشة محاضر المعاينات والتصريحات وسائر وسائل الإثبات وتبيان وجه اعتمادها أو ردها واستخلاص النتائج القانونية منها دون أن يعد ذلك خرقا للقانون ما دام قائما على تعليل مستساغ.
- التعليل الزائد المتعلق باعتبار الطرد تعسفيا لعدم عرض الأجير على مجلس التأديب لا يعيب الحكم متى كانت النتيجة مؤسسة على علة قانونية كافية تتمثل في انتفاء السبب الحقيقي والجدي للطرد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-القرار التعقيبي عدد 19517 المؤرخ 19/10/2015-القرار التعقيبي عدد 19324 المؤرخ في 29/12/2014-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 23 مكرر فقرة ثانية-الفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصلين 420 و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفقرة الأولى من الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.