Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71005 بتاريخ 19/11/2024 : يندرج معلوم التعريف بالإمضاء ضمن مصاريف العقد متى ثبتت صياغة العرض على وجه إجمالي

J P 71005/202419 novembre 2024

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى الشفعة أن تكون مصحوبة بما يفيد عرض كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد على المشتري أو تأمين ذلك بصندوق الأمائن والودائع عند امتناع المشفوع عليه، ولا يتوقف هذا التأمين على إذن المحكمة.
  2. لم يضبط المشرع على وجه الحصر مفهوم مصاريف العقد المقصودة في عرض مال الشفعة، مما يترك لقضاة الأصل سلطة تقديرية في تحديدها بحسب وقائع الملف مع مراعاة المبادئ القانونية وأصول الأحكام.
  3. إذا ورد عرض مصاريف العقد بصياغة عامة وبمبلغ جزافي ولم يثبت بالملف ما يفيد انحصاره في أجرة محرر العقد، جاز اعتبار المعلوم المستحق مقابل التعريف بالإمضاء مندرجا ضمن ذلك المبلغ.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 111 م ح ع-القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في 01/08/1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء-الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26/09/1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستحق مقابل التعريف بالإمضاء-الفصلين 442 و 444 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.