Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70557.2024 بتاريخ 26/02/2025 : الإذن ببيع الأصل التجاري يقتضي تحقيقا جديا في ثبوت ملكيته للمنفذ ضده

J P 70557.2024/202526 février 2025

Principe juridique

  1. تجاهل محكمة الموضوع لطلب إرجاء البت المؤسس على وجود اعتراض منشور ومؤثر في مآل النزاع يشكل قصورا في التعليل وهضما لحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.
  2. لا يكفي التنصيص على عنوان الاستغلال بالسجل التجاري أو ورود ذات العنوان ببعض الوثائق لإثبات ملكية الأصل التجاري متى قامت مؤيدات جدية ترجح نسبته لشخص آخر بما يفرض على المحكمة تعليل استخلاصها على أساس بحث وتحقيق مستوفيين.
  3. النشاط الصناعي المتمثل في إنتاج وصنع المواد المكيفة وتحويلها يعد عملا تجاريا متى بُوشر على وجه الاحتراف ولا يجوز نفي الصبغة التجارية عنه عند تقدير وجود أصل تجاري ومقوماته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.