Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70622 بتاريخ 20/05/2020 : لا مجال لتطبيق تنصيف التعويض إلا عند استحالة تحديد مسؤولية الاصطدام

J P 70622/202020 mai 2020

Principe juridique

  1. تطبيق مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 123 من م ت مشروط بثبوت غموض صورة وقوع الاصطدام وعجز المحكمة عن نسبة المسؤولية إلى أحد السائقين دون الآخر.
  2. إذا توصّلت محكمة الأصل بعد تمحيص تصريحات الأطراف وسماع الشهود وترجيح البينة المستقرة المتناسقة مع محضر البحث إلى تحديد المسؤول عن الحادث، انتفى موجب التنصيف ولا محلّ للتمسك بالفقرة الاخيرة من الفصل 123 من م ت.
  3. وإن كانت مسألة تقدير مسؤولية الحادث من المسائل الموضوعية، فإن ذلك لا يمنع محكمة القانون من مراقبة سلامة فهم محكمة الأصل للوقائع ومدى انطباق معيار الفصل 123 من م ت عليها عند إثارة مخالفة هذا النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.