Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70557/2024 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تعليل رفض إيقاف النظر عند التمسك باعتراض مؤثر على ملكية الأصل التجاري

J P 70557/2024/202526 février 2025

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع عند التمسك بدفع جوهري مفاده وجود اعتراض على الحكم أو على موضوعه متى كان من شأنه التأثير مباشرة في وجه الفصل في النزاع أن تحدد موقفها صراحة من طلب إرجاء البت في انتظار مآل الاعتراض وإلا عُدّ قضاؤها قاصرا في التعليل هاضما لحقوق الدفاع.
  2. لا يكفي لإثبات ملكية المدين للأصل التجاري الاستناد إلى مجرد التنصيص على عنوان الاستغلال بالسجل التجاري أو بوثائق صادرة عنه متى قامت قرائن جدية على رجوع الاستغلال والأصل التجاري إلى شخص آخر بما يوجب على المحكمة التثبت والتحري قبل الإذن ببيعه.
  3. تكتسي أعمال الإنتاج وصنع المواد وتحويلها صبغة تجارية متى تمت مباشرتها على وجه الاحتراف ويجوز قانونا أن يكون الأصل التجاري على ملك صاحب صناعة بما يمنع نفي الصبغة التجارية عن مركز الاستغلال الصناعي لمجرد كونه معدا للتصنيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.