Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70640 بتاريخ 16/03/2020 : ثبوت الصفة في دعوى الاستحقاق بقيام الحلول الخاص بموجب عقد التنازل

J P 70640/202016 mars 2020

Principe juridique

  1. تثبت صفة المتداخل في دعوى الاستحقاق متى قام الحلول الخاص لفائدته بموجب عقد تنازل، بما يخول له الحلول محل رافع الدعوى الأصلي وطلب الحكم له بالحق العيني موضوع النزاع.
  2. تقدير سلامة عريضة التداخل من الناحية الإجرائية يستند إلى التثبت من وقوعها طبق مقتضيات الفصل 225 من م م م ت، ولا يكفي التمسك بمخالفة مجردة لإجراءات رفع الدعوى دون بيان وجه الخلل الإجرائي المؤثر.
  3. لا يعيب القرار عدم الجواب عن دفع إجرائي إذا تبين للمحكمة أنه غير جدي ولا تأثير له على وجه الفصل في الدعوى، متى ثبت أن المحكمة مارست رقابتها على الإجراء محل الدفع بما يصحح ما قد يتسرب إليه من خلل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 225 من م م م ت-الفصل 450 من م اع-الفصل 2 من قانون المحاماة-الفصل 565 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.