Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70841 بتاريخ 05/10/2020 : عدم ثبوت الدين عند تقديم فواتير غير مقبولة غير مدعمة بوصولات تسليم

J P 70841/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا يثبت الدين التجاري المستند إلى فواتير متى لم تكن هذه الفواتير محل قبول من المدين ولم تُدعّم بوصولات تسليم، إذ يغدو الادعاء غير قائم على دليل كاف.
  2. يحمّل طالب الدين عبء إقامة الدليل على انصراف المستندات المقدّمة إلى المدين المقصود، فإذا لم يثبت تطابق هوية الجهة المبيّنة بالمستندات مع الجهة المدعى عليها تعيّن الحكم بعدم ثبوت الدين.
  3. تقدير محكمة الموضوع لوجود أصل ثابت بالملف يساند عدم ثبوت الدين لا يكون محل رقابة تعقيبية متى بُني على عناصر إثبات معتبرة قانونا ولم يقم الطاعن بما يدحضها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.