Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70810 بتاريخ 20/11/2024 : الأمر بالدفع ينتفي متى قامت منازعة جدية حول ثبوت الدين
Principe juridique
- متى كان المطعن موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما اقتنعت به منها، فإن ذلك يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
- لا يصح اللجوء إلى الأمر بالدفع إلا إذا كان الدين ثابتا وغير محل منازعة جدية، فإذا استخلصت محكمة الموضوع قيام منازعة جدية تمس ثبوت الدين فإن نقضها للأمر بالدفع يكون مؤسسا قانونا.
- تقدير قيام المنازعة الجدية في الدين واستخلاص أثرها على ثبوته يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر مستمدة من أوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 59 م م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.