Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70308.2018 بتاريخ 13/03/2019 : سقوط الحق في الضمان لا يثبت عند الإخلال بأجل الإعلام إلا إذا كان منصوصا عليه صراحة ضمن شروط عقد التأمين
Principe juridique
- سقوط الحق في الضمان بسبب عدم إعلام المؤمن بالحادث داخل الأجل لا يُستنتج بمجرد الإخلال بالأجل، بل يتوقف على وجود اتفاق صريح بين الطرفين يرتّب جزاء السقوط عند عدم احترام الأجل المتفق عليه.
- إذا حدّدت الشروط الخاصة لعقد التأمين أجل الإعلام دون أن تتضمن جزاء سقوط الحق عند عدم الإعلام، يبقى حق المؤمن له قائما في الضمان ولو لم يقع الإعلام داخل الأجل القانوني.
- لا يُقبل التمسك بسقوط الحق استنادا إلى الشروط العامة للتأمين إذا لم يقع الإدلاء بها ضمن الملف لإثبات النص الصريح الذي يقرر جزاء السقوط.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 83 من م اع autres décisions
- الفصل 242 من م اع autres décisions
- الفصل 7 من م م م ت autres décisions
- الفصل 7 من مجلة التامين autres décisions
- الفصل 12 منه autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.