Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70310 بتاريخ 29/09/2025 : تقدير نتائج الاختبار من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة محكمة التعقيب متى تأسس التعليل على أصل ثابت
Principe juridique
- تقدير الأعمال الاستقرائية ومنها الاختبار وإجراءه وترجيح نتائجه عند التعدد يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في إطار تحقيق الدعوى ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل سليما ومنسجما مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- الوثائق المحتج بها بوصفها إقرارا حكميا لا تنهض دليلا ناقضا لنتيجة الاختبار إذا تبين أن موضوعها يختلف من حيث طبيعة المعطى المالي المعتمد بما يبرر الفارق بينها وبين ما انتهى إليه الاختبار.
- اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار لرد الدعوى يكون سائغا متى ثبتت صحة المعطى المالي المستخلص منه قانونا ولم يقدم الطاعن ما يبرر مناقشة تلك النتيجة أو استبعادها.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل428م.ا.ع-الفصل434 من نفس المجلة-الفصل112م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.