Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70877 بتاريخ 02/12/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير قاضي الشغل لثبوت الخطإ الفادح مشروطة بوجود قصور تعليل
Principe juridique
- تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء العلاقة الشغلية وتقدير مدى جسامة الهفوة المزعومة وترجيح وسائل الإثبات المقدمة بشأنها مسائل موضوعية يختص بها قاضي الشغل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا تعليلا كافيا من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- لا تقوم حالة ترك مركز العمل الموجبة للخطإ الفادح إلا إذا ثبتت مغادرة الأجير لمركز عمله بصفة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص من المؤجر، كما لا يكفي مجرد ثبوت شغور مراكز العمل دون قيام دليل يحدد الأجير المعني بالفعل ومبرراته لإسناد وصف الخطإ الفادح إليه.
- إذا انتهى قاضي الأصل بعد فحص وثائق المعاينة وسائر الشهادات إلى عدم ثبوت أركان الفعل المنسوب للأجير أو إلى تعذر نسبة الضرر المدعى به إليه، فإن النتيجة القانونية تكون انتفاء موجب الطرد وإقرار الصبغة التعسفية لإنهاء العلاقة الشغلية، ولا يقبل الطعن بما يرمي إلى إعادة مناقشة ذلك الترجيح الموضوعي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.