Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70329.2018 بتاريخ 03/04/2019 : قيام التعويض عن أتعاب التقاضي على ثبوت التعسف في استعمال حق التقاضي

J P 70329.2018/20193 avril 2019

Principe juridique

  1. حق التقاضي حق مشروع مكفول للجميع، غير أنّ الإفراط في استعماله على وجه يضرّ بالغير ينهض تعسفا موجبا للتعويض بحسب معيار موضوعي يوازن بين ممارسة الرخصة وعدم الإضرار بمصلحة الغير.
  2. يستقلّ طلب التعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة عن الخوض في مسائل أصل النزاع، لأن موضوعه ينحصر في جبر ما تحمّله المتقاضي من كلفة الدفاع عند انتهـاء الدعاوى لفائدته بما يفتح حق الرجوع بالتعويض.
  3. تقدير مقدار التعويض من مشمولات محاكم الأصل متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى انحصر الطعن في مجادلة موضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.