Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70424 بتاريخ 04/12/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند عدم جواب محكمة الموضوع عن الطلبات المثارة لديها
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات في المادة الشغلية موكول لاجتهاد قاضي الموضوع الذي يوازن بين الحجج ويُرجّح ما يطمئن إليه دون رقابة من محكمة التعقيب متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف ولم يُحرّف الوقائع ولم يُخالف القانون.
- رفض إجراء اختبار لاحتساب مستحقات مالية يكون مؤسسا متى انتهت محكمة الموضوع، بعد السعي في تحقيق الدعوى وتلقي وسائل الإثبات، إلى عدم قيام بداية حجة أو مبدأ الاستحقاق بما يجعل الاحتساب عديم الجدوى.
- عدم تعرض محكمة الموضوع للطلبات المثارة لديها وعدم الجواب عنها سلبا أو إيجابا يُعدّ هدما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم لقصور التعليل وعدم استكمال النظر في جميع المطالب.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصول420و421و427م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.